پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص185

وقيده بعضهم بما إذا لم يرده (1).

واستندوا إلى رواية [ أبي ] (2) سعيد المكاري (3).

ونفى جماعة الكفارة فيه بخصوصه.

للاصل.

وضعف الرواية (4).

أقول: وهو الاقوى، لان غاية ما تدل عليه الرواية ذبح الكبش للحرم لا للاحرام.

المسألة الثامنة: ما لا تقدير لفديته من الحيوانات ففيه قيمته السوقية الثابتة بإخبار عدلين عارفين، بلا خلاف فيه يعلم، أو مطلقا كما في المدارك والذخيرة (5)، وغيرهما (6).

قالوا: لتحقق الضمان، لعمومات الجزاء والفداء في الصيد، فمع عدم التقدير يرجع إلى القيمة.

ولصحيحة حريز (7): (في الظبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمامة بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته).

(1) انظر الوسيلة: 164، الغنية (الجوامع الفقهية): 576.

(2) أضفناه لاستقامة السند.

(3) الكافي 4: 237 / 26، التهذيب 5: 366 / 1275، الاستبصار 2: 208 / 712، الوسائل 13: 79 أبواب كفارات الصيد ب 39 ح 1.

(4) منهم العلامة في المنتهى 2: 801، الشهيد الثاني في المسالك 1: 133، صاحب المدارك 8: 315، 316.

(5) المدارك 8: 350، الذخيرة: 609.

(6) كالمفاتيح 1: 324، الحدائق 15: 254.

(7) كذا، والصحيح: ولصحيحة سليمان بن خالد.

انظر التهذيب 5: 341 / 1182، الوسائل 13: 5 أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 2.