مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص185
وقيده بعضهم بما إذا لم يرده (1).
واستندوا إلى رواية [ أبي ] (2) سعيد المكاري (3).
ونفى جماعة الكفارة فيه بخصوصه.
للاصل.
وضعف الرواية (4).
أقول: وهو الاقوى، لان غاية ما تدل عليه الرواية ذبح الكبش للحرم لا للاحرام.
المسألة الثامنة: ما لا تقدير لفديته من الحيوانات ففيه قيمته السوقية الثابتة بإخبار عدلين عارفين، بلا خلاف فيه يعلم، أو مطلقا كما في المدارك والذخيرة (5)، وغيرهما (6).
قالوا: لتحقق الضمان، لعمومات الجزاء والفداء في الصيد، فمع عدم التقدير يرجع إلى القيمة.
ولصحيحة حريز (7): (في الظبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمامة بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته).
(1) انظر الوسيلة: 164، الغنية (الجوامع الفقهية): 576.
(2) أضفناه لاستقامة السند.
(3) الكافي 4: 237 / 26، التهذيب 5: 366 / 1275، الاستبصار 2: 208 / 712، الوسائل 13: 79 أبواب كفارات الصيد ب 39 ح 1.
(4) منهم العلامة في المنتهى 2: 801، الشهيد الثاني في المسالك 1: 133، صاحب المدارك 8: 315، 316.
(5) المدارك 8: 350، الذخيرة: 609.
(6) كالمفاتيح 1: 324، الحدائق 15: 254.
(7) كذا، والصحيح: ولصحيحة سليمان بن خالد.
انظر التهذيب 5: 341 / 1182، الوسائل 13: 5 أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 2.