مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص183
المسألة السادسة: أثبت جماعة في القملة يلقيها من جسده كفا من طعام (1).
لحسنتي ابن أبي العلا (2)، المتقدمتين في بحث إلقاء هوام الجسد.
المؤيدتين بصحيحتي حماد (3) ومحمد (4)، المتقدمتين فيه أيضا.
ورواية الحلبي: حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات، فأردت ردهن فنهاني، وقال: (تصدق بكف من طعام) (5).
ونفاه جمع آخر، وقالوا باستحبابه (6).
لرواية أبي الجارود النافية للفداء في قتلها (7)، وصحيحة ابن عمار النافية للشي فيه (8)، والاخرى النافية للشي عن سقوطها عن الرأس
(1) منهم المفيد في المقنعة: 435، القاضي في المهذب 1: 226، المحقق في النافع: 103، العلامة في القواعد 1: 95، الارشاد 1: 319.
(2) الاولى في: الكافي 4: 362 / 3، الوسائل 12: 539 أبواب تروك الاحرام ب 78 ح 3.
الثانية في: التهذيب 5: 336 / 1160، الاستبصار 2: 196 / 661، الوسائل 13: 168 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 3.
(3) التهذيب 5: 336 / 1158، الاستبصار 2: 196 / 659، الوسائل 13: 168 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 1.
(4) التهذيب 5: 336 / 1159، الاستبصار 2: 196 / 660، الوسائل 13: 168 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 2.
(5) 23 التهذيب 5: 337 / 1163، الوسائل 13: 169 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 4.
(6) كما في المسالك 1: 137.
(7) الكافي 4: 362 / 1، الفقيه 2: 230 / 1090، الوسائل 13: 170 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 8.
(8) الكافي 4: 362 / 2، التهذيب 5: 337 / 1166، الاستبصار 2: 197 / 664، الوسائل 13: 169 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 6.