پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص182

ووجهه غير واضح.

وألحق الشيخان والسيد والحلي وابن حمزة والمحقق الثاني (1) وغيرهم (2) بالثلاثة أشباهها، ولعلهم – كما قيل (3) – نظروا إلى التعليل في الحسن بقوله: (وإنما جعل عليه)، ولا يخلو عن قوة.

المسألة الخامسة: قال جماعة – منهم: الصدوق في الفقيه والمقنع والشيخ والفاضل في المختلف والشهيد في الدروس (4)، وجمع آخر (5) -: إن في قتل العظاية – بالعين المهملة والظاء المعجمة، وهي من كبار الوزغ – كفا من طعام.

لصحيحة ابن عمار: محرم قتل عظاية، قال: (كف من طعام) (6).

خلافا لكثير من الاصحاب، فلم يوجبوا له شيئا.

وهو الاظهر، لقصور الصحيحة عن إفادة الوجوب.

نعم، نقلها في بعض الكتب هكذا: (عليه كف من طعام) (7)، ولكن لم تثبت هذه الزيادة.

(1) المفيد في المقنعة: 435، الطوسي في النهاية: 223، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 71، ابن حمزة في الوسيلة: 168،المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 312.

(2) منهم الحلي في السرائر 1: 558، ابن سعيد في الجامع: 190 صاحب الرياض 1: 454.

(3) الرياض 1: 454.

(4) الفقيه 2: 235، المقنع: 79، الشيخ في التهذيب 5: 344، المختلف: 274، الدروس 1: 358.

(5) منهم العلامة في المنتهى 2: 827 الاردبيلي في مجمع الفائدة 6: 383، صاحب الرياض 1: 454.

(6) التهذيب 5: 345 / 1194، الوسائل 13: 20 أبواب كفارات الصيد ب 7 ح 3.

(7) كما في الرياض 1: 454.