پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص180

خلاف فيه يوجد.

وقيل: وفي الاخبار عليه الدلالة (1).

ولا يخفى أنها واردة في البدنة، فالاحسن التمسك بالاجماع المركب.

ولو لم يجد القيمة صام تسعة أيام على الاظهر، وعن كل مسكين يوما، فإن عجز فتسعة أيام على الاحوط الاشهر، ووجه الاستدلال في النعامة ظهر.

المسألة الثانية: في قتل الظبي شاة.

بالكتاب والسنة والاجماع.

فإن لم يجد الشاة فض ثمنها على الطعام على الاظهر، أو خصوص البر على الاحوط، ويطعم عشرة مساكين إجماعا نصا وفتوى، لكل مسكين مدان على الاشهر، ومد عند جماعة (2).

ولعله للاجماع المركب.

ويمكن استفادة المد من ضم المرسلة والصحيحة كما مر.

ولو قصرت قيمتها عن الاتمام اقتصر عليها، ولو زادت لم يجب عليه الزائد، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام على الاظهر وعشرة أيام، فإن عجز فثلاثة على الاحوط الاشهر.

المسألة الثالثة: في قتل الثعلب والارنب شاة، بلا خلاف، بل عن بعضهم: الاجماع عليه (3).

(1) انظر الرياض 1: 449.

(2) كما في المدارك 8: 328، الكفاية: 62.

(3) كما في الغنية (الجوامع الفقهية): 575، وحكاه في الرياض 1: 450.