مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص179
ولم أجد الصحيح في المد، ولا غير صحيحة عامة في المدين، ولعلنظره إلى أخبار البدنة وتقسيم الامداد على الستين.
ولا دليل على الاتحاد، والقياس باطل، إلا أن يتمسك بالاجماع المركب، وهو حسن، إلا أنه ليس استنادا إلى الصحيح والصحيحين.
نعم، يمكن استفادة المد من ضم مرسلة ابن بكير: في قول الله تعالى: (أو عدل ذلك صياما) ، قال: (بثمن قيمة الهدي طعاما، ثم يصوم لكل مد يوما) (1).
وصحيحة محمد: عن قول الله تعالى: (أو عدل ذلك صياما) ، قال: (عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما) (2).
ولا بأس به.
فإن عجز فتسعة أيام.
ثم لا يخفى أن تقويم البقرة والتوزيع على ثلاثين مسكينا في حمار الوحش إنما هو على المشهور.
وأما على المختار، فالحكم التخيير بين ما ذكر وبين تقويم البدنة والتوزيع كما مر في النعامة، لانه الحكم في بدل البدنة، كما صرح به فيالاخبار الخاصة والعامة (3).
ثم على التقديرين: إن كانت القيمة أقل من الستين أو الثلاثين اقتصر على القيمة، ولو زادت لم تجب عليه الزيادة، كما مر في النعامة، بلا
(1) الكافي 4: 386 / 3، الوسائل 13: 10 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 5، والاية في: المائدة: 94.
(2) التهذيب 5: 342 / 1184، الوسائل 13: 11 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 10.
(3) كما في الوسائل 13: 8 أبواب كفارات الصيد ب 2.