مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص175
ما فيه فرخ يتحرك ففيه حمل.
وما فيه فرخ لم يتحرك ففيه درهم.
وما ليس فيه فرخ ففيه نصف درهم.
ولكن لم نعثر من الاصحاب على من حكم بالثالث، بل قسموا البيض بالقسمين الاوليين وحكموا فيهما بالحكمين، وهو الاحوط.
المسألة التاسعة: في فرخ الحمام حمل أو جدي مخيرا بينهما.
لصحيحة ابن سنان (1).
المسألة العاشرة: عن المفيد والسيد: أن في قتل زنبور تمرة، وفي قتل زنابير كثيرة مد من طعام أو من تمر (2).
وعن الاسكافي: أن فيه كفا من طعام أو تمر (3).
وعن جماعة – منهم: الحلي في السرائر (4) -: أن مع العمد فيه كفا من طعام، ولا شي مع الخطاء.
وفيه أقوال اخر.
والمستند: أخبار لا يثبت شي منها الوجوب، لخلوها عن الدال عليه، بل غاية ما يثبت منها استحباب شي من الطعام، فعليه الفتوى.
(1) التهذيب 5: 346 / 2101، الاستبصار 2: 201 / 682، الوسائل 13: 23 أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 6.
(2) المفيد في المقنعة: 438، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريفالمرتضى 3): 72.
(3) حكاه عنه في المختلف: 274.
(4) السرائر 1: 558.