مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص173
لرواية أبي بصير: عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم، فقال: (عليه حمل، وليس عليه قيمته، لانه ليس في الحرم) (1).
والفرخ يصدق على البيض التي فيها الفرخ، كما تدل عليه صحيحة علي المتقدمة في بيض النعام (2).
قالوا: ولو عجز عن الارسال فعن كل بيضة شاة، ومع العجز يطعم عشرة مساكين، ومع العجز يصوم ثلاثة أيام (3)، ولعله للمماثلة المذكورة في صحيحة سليمان، ولا بأس به.
وألحق جماعة بيض القبج ببيض القطاة (4).
قيل: ولا مستند له (5).
وألحقه بعضهم ببيض الحمام (6)، لان القبج نوع من الحمام.
وهو حسن إن ثبتت النوعية.
المسألة الثامنة: حكم في وط بيض الحمامة على المحرم بدرهم في صحيحة حريز (7)، وكذا في صحيحته الاخرى في مطلق البيضة (8).
(1) الكافي 4: 390 / 6، الوسائل 13: 23 أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 4.
(2) راجع ص: 1109.
(3) انظر المقنعة: 572، السرائر 1: 565.
(4) كما في الشرائع 1: 285، المنتهى 2: 824، وجامع المقاصد 3: 308.
(5) الحدائق 15: 214.
(6) كما في المسالك 1: 135، المدارك 8: 335.
(7) الكافي 4: 389 / 1، التهذيب 5: 345 / 1197، الاستبصار 2: 200 / 678، الوسائل 13: 22 أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 1.
(8) التهذيب 5: 346 / 1202، الاستبصار 2: 201 / 683، الوسائل 13: 23 أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 7.