پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص172

وفي وطئها وشدخها إرسال فحولة من الغنم على عدد البيض من الاناث على ما مر في بيض النعامة، وفي روايته المشار إليها، وروايته الاخرى (1)، ورواية محمد بن الفضيل (2).

وفي صحيحة أخرى لسليمان: (في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام) (3).

والظاهر أن المراد: المماثلة في الكيفية دون جنس الكفارة، والحمل على الممائلة في ثبوت أصل الكفارة بعيد عن ظاهر العبارة.

وللاصحاب فيها أقوال كثيرة لا ينطبق واحد منها على تلك الاخبار، وحيث لا يثبت في المسألة إجماع بسيط ولا مركب فالاولى قطع النظر عن الاقوال، والقول بالاسال مع الوط، والتخيير بين البكرة والمخاض من الغنم في غيره من وجوه الاصابة، كما ذكره بعض المتأخرين من العصابة في الفرق بين الوط والاصابة (4).

بل لنا التخصيص بالبكرة في غير صورة الوط، لخصوصية روايتها ببيض القطاة وعموم رواية المخاض، وإن كان صدرها مخصوصا بالقطاة.

ويمكن تخصيص ما ذكرنا بالبيض التي لم يتحرك فيها الفرخ.

وأما ما تحرك فيه ففيه حمل.

(1) الكافي 4: 389 / 4، الوسائل 13: 58 أبواب كفارات الصيد ب 25 ح 5.

(2) الفقيه 2: 233 / 1117.

(3) التهذيب 5: 357 / 1240، الاستبصار 2: 204 / 693، الوسائل 13: 58 أبواب كفارات الصيد ب 25 ح 2.

(4) انظر الوافي 13: 763.