پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص170

للجمع بين إطلاقات الارسال وبين ما دل على أن في بيضة النعامة شاة، كصحيحة الحذاء (1)، ورواية أبي بصير (2).

بشهادة رواية محمد بن الفضيل المتضمنة لقوله عليه السلام: (إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة، وإذا وطئ بيض النعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك فعليه أن يرسل) الحديث (3)، ونحوها الرضوي (4).

وعن المقنع: أنه أوجب الشاة في إصابة البيضة، والارسال في الوط والفدغ (5).

ويظهر من بعض المحدثين من متأخري المتأخرين الجمع بالفرق بين الاصابة باليد والكسر والاكل ففيها البعير، وبين الوط فالكسر فالارسال (6).

وهو قريب لما في المقنع من التفصيل وإن افترقا في الشاة والبعير.

واستشهد لذلك بصحيحة أبان بن تغلب: في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا، قال: (عليهم مكان كل فرخ أكلوه

(1) الكافي 4: 388 / 12، التهذيب 5: 466 / 1628، الوسائل 13: 56 أبواب كفارات الصيد ب 24 ح 5.

(2) التهذيب 5: 356 / 1236، الوسائل 13: 53 أبواب كفارات الصيد ب 23 ح 3.

(3) الفقيه 2: 233 / 1117، والفدغ: شدخ الشي المجوف – مجمع البحرين 5: 14.

(4) فقه الرضا عليه السلام: 227، مستدرك الوسائل 9: 272 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 3.

(5) المقنع: 78.

(6) انظر الوافي 13: 761.