مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص169
خالد (1) – وما دل على أن فيه الارسال كذلك، كصحيحته الاخرى (2)، وصحيحة الحلبي (3)، وصحيحتي الكناني (4)، ورواية علي بن أبي حمزة (5)، ومرسلة التهذيب (6).
لشهادة صحيحة علي: عن رجل كسر بيض النعام، وفي البيض فراخ قد تحرك، فقال: (عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر) (7).
وذهب جماعة من القدماء – منهم: الاسكافي والصدوق في بعض كتبه والمفيد والسيد والديلمي (8) – إلى أن فيه الارسال مطلقا، لاكثرية أخباره.
وعن الصدوقين: الارسال إذا تحرك، وبدونه فلكل بيضة شاة (9)،
(1) الكافي 4: 389 / 5، التهذيب 5: 355 / 1233، الاستبصار 2: 202 / 687، الوسائل 13: 55 أبواب كفارات الصيد ب 24 ح 4.
(2) الكافي 4: 389 / 4، الوسائل 13: 58 أبواب كفارات الصيد ب 25 ح 5.
(3) التهذيب 5: 354 / 1230، الاستبصار 2: 202 / 685، الوسائل 13: 52 أبواب كفارات الصيد ب 23 ح 1.
(4) الاولى في: التهذيب 5: 355 / 1232، الاستبصار 2: 202 / 686، الوسائل 13: 52 أبواب كفارات الصيد ب 23 ح 2.
الثانية في: الكافي 4: 389 / 2، الوسائل 13: 54 أبواب كفارات الصيد ب 23 ح 6.
(5) الكافي 4: 387 / 11، التهذيب 5: 354 / 1229، الاستبصار 2: 201 / 684، الوسائل 13: 53 أبواب كفارات الصيد ب 23 ح 5.
(6) التهذيب 5: 354 / 1231، الوسائل 13: 53 أبواب كفارات الصيد ب 23 ح 4.
(7) التهذيب 5: 355 / 1234، الاستبصار 2: 203 / 688، قرب الاسناد: 236 / 925، الوسائل 13: 54 أبواب كفارات الصيد ب 24 ح 1.
(8) نقله عن الاسكافي في المختلف: 275، الصدوق في المقنع: 78، المفيد في المقنعة: 436، السيد في الانتصار: 100، الديلمي في المراسم: 120.
(9) الصدوق في الفقيه 2: 234، حكاه عن والده في المختلف: 275.