پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص167

شاذ قال فيه بمد من تمر (1) – بل بالاجماع كما في الخلاف (2).

لصحيحتي محمد المشار إليهما.

ومقتضى إحداهما: ثبوت الدم في الاكثر من الواحدة مطلقا وإن كاناثنتين، إلا أنه يعارضها مفهوم الاخرى، حيث قال: (فإن كان كثيرا فعليه دم شاة)، فإن الاثنتين ليستا كثيرا عرفا.

ولذا اقتصر الاصحاب على ذكر الكثير، وصرح بعضهم: بأن المرجع فيه إلى العرف، وفيما لم يبلغ الكثير العرفي في كل جراد تمرة (3).

وهو حسن من جهة نفي الدم، حيث إن بعد تعارضها يرجع إلى أصالة نفي الدم.

وأما إثبات التمرتين ففيه نظر، إذ لم يثبت من الصحيحتين المتقدمتين إلا أن في الجرادة الواحدة تمرة أو كفا من طعام، وأما ما بين الواحدة والكثيرة فلم يظهر له حكم من الاخبار.

هذا، مع أن في كتابي الحديث ذكر في الصحيح الاول هكذا: من قتل جرادا كثيرا، قال: (كف من طعام، وإن كان أكثر من ذلك فعليه دم شاة).

ولا شك أن أكثر من الكثير لا يصدق على الاثنتين، فلا يبقى معارض للمفهوم المذكور مطلقا، بل يعارض منطوقا فيهما من جهة إثبات الدمللكثير في إحداهما والكف من طعام له في الاخرى وإثبات الدم للاكثر من

(1) قال به المفيد في المقنعة في كتاب الكفارات: 577، وقال في كتاب الحج (438): عليه دم شاة.

(2) الخلاف 2: 415.

(3) كالشهيد الثاني في الروضة 2: 346.