مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص166
روايات متكثرة جدا (1)، وتطابقت عليه الفتاوى أيضا.
المسألة الخامسة: من قتل جرادا في الاحرام فعليه الفداء كف من طعام أو تمرة، مخيرا بينهما، وفاقا للمحكي عن التهذيب والمبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى والشهيدين (2)، وغيرهما من المتأخرين (3).
جمعا بين ما يتضمن الاول خاصة – كصحيحتي محمد (4) – وما يتضمن الثاني كذلك، كصحيحتي ابن عمار (5) وزرارة (6).
والمخالف بين من أثبت الاول خاصة (7) والثاني كذلك (8)، وكل منهما جماعة من القدماء، وفي بعض الروايات إثبات الدم لاصابة الجرادة وأكلها معا (9)، وحكي العمل به عن جماعة (10)، ولا بأس به.
ولو كان الجراد كثيرا فقتلها جملة فعليه دم شاة، بلا خلاف – إلا عن
(1) كما في الوسائل 13: 28 أبواب كفارات الصيد ب 11.
(2) التهذيب 5: 363، المبسوط 1: 348، التحرير 1: 116، التذكرة 1: 347، المنتهى 2: 826، الدروس 1: 357، الروضة 2: 346.
(3) كما في المدارك 8: 348، المفاتيح 1: 323.
(4) الاولى في: التهذيب 5: 364 / 1267، الاستبصار 2: 208 / 708، الوسائل13: 77 أبواب كفارات الصيد ب 37 ح 3.
الثانية في: الكافي 4: 393 / 3، الوسائل 13: 78 أبواب كفارات الصيد ب 37 ح 6.
(5) التهذيب 5: 363 / 1264، الوسائل 13: 76 أبواب كفارات الصيد ب 37 ح 1.
(6) التهذيب 5: 363 / 1265، الاستبصار 2: 207 / 706، الوسائل 13: 77 أبواب كفارات الصيد ب 37 ح 2.
(7) كالمفيد في المقنعة: 438.
(8) كالشيخ في الخلاف 2: 414.
(9) كما في الوسائل 13: 76 أبواب كفارات الصيد ب 37.
(10) حكاه عنهم صاحب الرياض 1: 454.