پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص164

وجوابه: أنها شاذة يجب الطرح، مع أنها أيضا أعم مطلقا مما مر.

المسألة الثالثة: في قتل القطاة – ويقال لها بالفارسية: صفرو – حمل فطم ورعى المرعى، بلا خلاف فيه.

لصحيحة سليمان بن خالد (1)، ورواية مفضل بن صالح (2).

ولا تعارضها صحيحة اخرى لسليمان: (من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم) (3).

لان الدم مطلق، فيجب حمله على الحمل، لما مر، ولذا قالوابالحمل في الحجل – وهو نوع من القبج – والدراجة أيضا، بل نفي الخلاف فيهما أيضا، فإن ثبت الاجماع، وإلا فحكمهما حكم مطلق الطير.

المسألة الرابعة: في غير ما ذكر من الطيور دم شاة، وفاقا للصدوقين (4)، وجماعة من المتأخرين، منهم: صاحبا المدارك والذخيرة (5).

لصحيحة ابن سنان المذكورة.

والاخرى في حمام مكة الطير الاهلي من غير حمام الحرم: (من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه، فإن كان محرما فشاة عن كل طير) (6).

(1) التهذيب 5: 344 / 1190، الوسائل 13: 18 أبواب كفارات الصيد ب 5 ح 1.

(2) الكافي 4: 389 / 3، الوسائل 13: 19 أبواب كفارات الصيد ب 5 ح 3.

(3) الكافي 4: 390 / 9، التهذيب 5: 344 / 1191، الوسائل 13: 18 أبواب كفارات الصيد ب 5 ح 2.

(4) المقنع: 78.

(5) المدارك 8: 347، الذخيرة: 609.

(6) الكافي 4: 235 / 15، الفقيه 2: 169 / 742، الوسائل 13: 23 أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 5.