پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص162

بصير (1) ورواية، وصحيحة ابن عمار، ورواية الرقي.

واجيب: بترجيح الاولى، للاعتضاد بالشهرة والاجماع المنقول، وموافقتها لاصل الاشتغال (2).

وكون حمل الثانية على صورة العجز على الاولى تقييدا، وهو خير من حمل الثانية على الاستحباب، الذي هو التجوز.

والاول: مردود بعدم صلاحيته للترجيح.

والثاني: بأن أصل الاشتغال إنما يرجع إليه إذا لم يكن هناك قدر مشترك، وإلا فيرجع إلى أصل البرأة، والقدر المشترك هنا حاصل، والتقييد إنما يقدم مع وجود دليل عليه وإلا فلا وجه له.

وإذن فالاقرب هو: الثاني، وإن كان الاحوط هو الاول.

وعلى الاحتياط، فمع العجز عن صيام الستين يصوم ثمانية عشر يوما، ووجهه قد ظهر.

ولا تتابع في هذين الصومين.

للاصل.

المسألة الثانية: في قتل كل واحد من العصفور والقبرة (3) – وهي التييقال لها بالفارسية: چلو – والصعوة (4) – يقال لها بالفارسية: برف چين، ذكرهما في شرح المفاتيح – مد من طعام، وفاقا للاكثر كما قيل (5).

(1) التهذيب 5: 342 / 1186، الوسائل 13: 12 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 12.

(2) انظر الرياض 1: 449.

(3) القبرة: وهو ضرب من الطير يشبه الحمرة – حياة الحيوان 2: 196.

(4) الصعوة: طائر من صغار العصافير أحمر الرأس – حياة الحيوان 1: 616.

(5) المنتهى 2: 826.