مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص161
على نفي وجوب الزائد (1)، وتدل عليه مرسلة جميل (2).
وأما ما في صحيحة محمد، من أن (عدل الهدي ما بلغ يتصدق به) (3).
فعام لا يقاوم ما مر.
وكذا ما في رواية الرقي من أن (من لم يجد البدنة الواجبة في الفداء فسبع شياة) (4)، مع أنه مما لم يقل به أحد في المقام، كما صرح به بعضهم (5).
وإن لم يجد ثمنها ليطعم، صام عن كل مد يوما على الاشهر، بل عن الغنية والتبيان والكنز (6): الاجماع عليه.
لصحيحة محمد: (فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما) (7).
المؤيدة بصحيحة الحذاء ومرسلة ابن بكير (8)، القاصرتين عن إفادة الوجوب.
خلافا للعماني والصدوق، فثمانية عشر يوما مطلقا (9)، لموثقة أبي
(1) الخلاف 2: 422.
(2) الكافي 4: 386 / 5، التهذيب 5: 342 / 1185، الوسائل 13: 8 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 2.
(3) التهذيب 5: 342 / 1184، الوسائل 13: 11 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 10.
(4) الكافي 4: 385 / 2، التهذيب 5: 481 / 1711، الوسائل 13: 9 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 4.
(5) كصاحب الرياض 2: 449.
(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 575، التبيان 4: 27، كنز العرفان 1: 325.
(7) التهذيب 5: 342 / 1184، الوسائل 13: 11 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 10.
(8) الكافي 4: 386 / 3، الوسائل 13: 10 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 5.
(9) حكاه عن العماني في المختلف: 272، الصدوق في المقنع: 78، والفقيه 2: 232.