مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص160
وغيرهما (1)، لصحيحة ابن عمار (2)، ورواية أبي بصير (3).
وذهب جماعة (4) – بل هو على الاشهر كما (5) قيل – [ إلى أن ] (6) لكل مسكين نصف صاع، مدان.
لصحيحة الحذاء (7).
المجاب عنها: بقصورها عن إفادة الوجوب أولا.
وعمومها المطلق بالنسبة إلى النعامة ثانيا.
ومخالفتها للاصل – الذي هو المرجع عند التعارض وعدم المرجح – ثالثا.
ولبعض آخر (8)، فأطلق الاطعام، لاطلاق بعض الاخبار، اللازمتقييده بما مر.
ثم إنه يكتفي بذلك القدر، ولا يلزمه إنفاق ما زاد عن قيمتها عن ستين مدا، بل الزائد له، ولا يلزمه أيضا ما نقصت القيمة عن الوفاء بالستين، بلا خلاف عن غير من أطلق الاطعام، بل عن الخلاف الاجماع
(1) كالعلامة في المختلف: 271.
(2) التهذيب 5: 343 / 1187، الوسائل 13: 13 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 13.
(3) الكافي 4: 385 / 1، الفقيه 2: 233 / 1112، الوسائل 13: 9 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 3.
(4) كالمحقق في الشرائع 1: 284.
(5) انظر الرياض 1: 448.
(6) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(7) 146 الكافي 4: 387 / 10، التهذيب 5: 341 / 1183، الوسائل 13: 8 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 1.
(8) كما في المقنع: 78.