پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص154

خرج ما قبل البعث والميعاد بالدليل، فيبقى الباقي، ومقتضاه حصولالحل النفس الامري، لكون الالفاظ موضوعة للمعاني النفس الامرية.

وثالثا: أنه لو تم ما ذكره لزم وجوب الامساك بعد الانكشاف بلا فصل، مع أن مقتضى موثقة زرارة كون وقت الامساك حين البعث الثاني، كما هو مذهب الاصحاب أيضا.

ومن ذلك ظهر أن مبداء ذلك الامساك هو حين البعث الثاني، ومنتهاه حين الوعد الثاني.

ولو ظهر عدم الذبح ثانيا أيضا فهل يبعث ثالثا، أم لا ؟ فيه وجهان.

المسألة الخامسة:

لو احصر أو صد فبعث بهديه ثم زال العارض

من المرض أو العدو، التحق بأصحابه إن لم يفت وقته، بأن يدرك أحد الموقفين على وجه يصح حجه، بلا خلاف، لزوال العذر.

ولصحيحة زرارة: (إذا احصر بعث بهديه، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك، وينحر هديه ولا شي عليه، وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة)،قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة ؟ قال: (يحج عنه إذا كانت حجة الاسلام، ويعتمر، إنما هو شي عليه) (1).

قيل: ومثل ذلك اخرى واردة في المصدود (2).

وإن فاته الحج تحلل بعمرة مفردة، ويقضي الحج إن كان واجبا وإلا

(1) الكافي 4: 370 / 4، وفي التهذيب 5: 422 / 1466، الوسائل 13: 183 أبواب الاحصار والصد ب 3 ح 1: فإن عليه الحج من قابل والعمرة.

(2) الرياض 1: 443.