پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص153

الموثق محمول على الاستحباب.

وفيه: أنه حمل بلا حامل، والاصل بما مر مدفوع.

بل قد يقال: إن الاصل بالعكس، لان مقتضى الاية اشتراط التحلل ببلوغ الهدي محله في نفس الامر، فلو تحلل ولم يبلغ كان باطلا.

ولا يستفاد من الاخبار سوى أنه لو تحلل يوم الوعد ولم يبلغ لم يكن عليه ضرر – أي إثم أو كفارة – وهو لا يستلزم حصول التحلل في أصل الشرع ولو مع الانكشاف.

وعلى هذا، فيكون محرما في الواقع وإن اعتقد – لجهله – كونه محلا، فقوله -: لانه ليس بمحرم – ممنوع، إذ لا دليل عليه من نص أو إجماع.

وفيه أولا: أن مقتضى الاية النهي عن الحلق حتى يبلغ الهدي، ولا بدأن يراد من البلوغ وعده، للاجماع والنص على انتفاء النهي يوم الوعد بلغ أو لم يبلغ، ولو اريد نفس الامر لزم كون النهي باقيا مع عدم البلوغ فيأثم، وهو عين الضرر وخلاف الاجماع.

والحاصل: أنه إنما يتم لو كان المعنى في الاية هو الحكم الوضعي، ولكنه حكم تكليفي منتف في يوم الوعد قطعا، ذبح أم لم يذبح.

وثانيا: أن المصرح به في أخبار كثيرة: أنه حل حيث حبسه، كما في رواية حمران: عن الذي يقول: حلني حيث حبستني، فقال: (هو حل حيث حبسه، قال أو لم يقل) (1).

وفي صحيحة زرارة: (هو حل إذا حبس، اشترط أو لم يشترط) (2).

(1) الفقيه 2: 306 / 1516، الوسائل 13: 189 أبواب الاحصار والصد ب 8 ح 3.

(2) الكافي 4: 333 / 7، التهذيب 5: 80 / 267، الوسائل 12: 357 أبواب الاحرام ب 25 ح 1، بتفاوت يسير.