پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص151

ومن خالف في وجوب الحج من قابل بنفسه، فأجاز الاستنابة فيه أيضا، وهو الخلاف (1) ومن بعده (2).

إلا أن يحمل كلامهم على التسويغ دون التخيير، وإلا فلا دليل لهم يكافئ ما مر من الاخبار.

فرع: هل توقف حل النساء على حجه من قابل مطلق، حتى في صورة العجز عنه، ولا تكفي الاستنابة عنه، كما هو محكي عن ظاهر النهاية والمبسوط والمهذب والوسيلة والمراسم والاصباح والفاضلين في جملة من كتبهما (3) ؟ أم يختص بصورة الامكان، وبدونه تحل بالاتيان نيابة عنه ؟ كما عن القواعد (4) ؟ وظاهر الخلاف والغنية والتحرير والكافي والجامع والسرائر: الحل بالاتيان نيابة عنه مطلقا، من غير تقييد بصورة العجز (5).

دليل الاول: الاصل، والاخبار المتقدمة.

ودليل الثاني: لزوم الحرج لولاه، بضميمة عدم قائل بالاحلال بدون الحج، أو الطواف بنفسه أو نيابة في لزوم الاستنابة، مضافا إلى الاقتصار على المتيقن فيما يخالف الاصل.

(1) الخلاف 2: 428.

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 583.

(3) النهاية: 281، المبسوط 1: 335، المهذب 1: 270، الوسيلة: 193، المراسم: 118، المحقق في الشرائع 1: 382، النافع: 100، العلامة في التذكرة 1: 397، الارشاد 1: 339، التبصرة: 78.

(4) القواعد 1: 93.

(5) الخلاف 2: 428، الغنية (الجوامع الفقهية): 583، التحرير 1: 123، الكافي: 218، الجامع: 223، السرائر 1: 638.