مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص143
ومفهوم الشرط في صحيحة ابن عمار الاتية.
وتؤيدهما الاخبار الاخر، الاتي بعض منها أيضا، المتضمنة للجمل الخبرية.
المسألة الثانية: اختلفوا – بعد وفاقهم على اشتراط الهدي وتوقف التحلل عليه – في وجوب بعثه، وجواز ذبحه في موضع الحصر.
فذهب الاكثر – كما صرح به جماعة (1) – إلى وجوب بعثه إلى منى وذبحه فيها إن كان حاجا، وإلى مكة إن كان معتمرا، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، وعن ظاهر الغنية: الاجماع عليه (2).
واستدل له بظاهر قوله سبحانه: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) (3).
والمضمرة والموثقة المتقدمتين في المسألة السابقة.
وصحيحة ابن عمار: عن رجل احصر فبعث بالهدي، قال: (يواعد أصحابه ميعادا، إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر، فإذا كان يومالنحر فليقصر من رأسه، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها، فإن كان تلك الساعة قصر وأحل) الحديث (4).
المؤيدة جميعا بأخبار اخر أيضا (5).
(1) منهم الاردبيلي في مجمع الفائدة: 7: 412، صاحب المدارك 8: 301، السبزواري في الكفاية: 73، الكاشاني في المفاتيح 1: 386.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 583.
(3) البقرة: 196.
(4) الكافي 4: 369 / 3، التهذيب 5: 421 / 1465، الوسائل 13: 181 أبواب الاحصار والصد ب 2 ح 1، بتفاوت يسير.
(5) الوسائل 13: 181 أبواب الاحصار والصد ب 2.