پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص138

ويمكن الخدش في الاصل بالمعارضة كما مر.

وفي الاولوية بالمنع، لاحتمال خصوصية في الصد عن الجميع لا توجد في الصد عن الابعاض.

وفي العموم بما ذكر، لانه ليس مصدودا عن الحج.

نعم، استلزام البقاء على الاحرام إلى القابل العسر والحرج المنفيين في الشريعة – سيما مع إمكان عدم التمكن في القابل أيضا، وصدق مطلق الرد، المؤيدين بأصالة عدم الحرمة بعد سقوط الاستصحابين – يقوي القول الثاني هنا.

ومنه تظهر قوة القول بجواز التحلل لو كان المنع من مكة ومنى جميعا، بل وكذا لو منع من مكة خاصة، بل الامر فيهما أظهر، لاستلزامهما ترك الطواف والسعي، الموجب لفوات الحج، بمقتضى أصل عدم الاجزاء مع عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، وظهور صدق الرد.

ولو كان المنع من العود إلى منى لمناسكها بعد قضاء مناسك مكة فلا يتحقق الصد عندهم، بل حكي نقل جماعة من الاصحاب الاجماع عليه، فيصح الحج، ويستنيب في الرمي إن أمكن، وإلا قضاه حيث أمكن (1)، وهو كذلك.

مع أنه لا ثمرة يعتد بها تظهر حينئذ، لصحة الحج، وحصول التحلل، وعدم وجوب هدي آخر قطعا.

هذا في الحج.

وأما العمرة، فيتحقق الصد بالمنع من دخول مكة قطعا، وكذا بالمنع

(1) الرياض 1: 439.