پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص135

وللثالث: الجمع بين الاخبار.

وجوابه ظاهر.

المسألة الثانية: هل يجوز الاحلال بالصد مطلقا ولو مع رجاء زوال المانع بل ظنه، أم لا ؟ قيل: ظاهر إطلاق النص والفتوى: الاول (1)، بل قيل: هو ظاهر الاصحاب، حيث صرحوا بجوازه مع ظن انكشاف العدو قبل الفوات (2).

ونسبه في الذخيرة إلى المعروف من مذهب الاصحاب (3).

ويظهر من الشهيد الثاني: الثاني، وأن التحلل إنما يسوغ إذا لم يرج المصدود زوال العذر قبل خروج الوقت (4)، وتبعه بعض آخر، فقال: الظاهر اختصاص الجواز بصورة عدم الرجاء قطعا أو ظنا (5).

حجة الاول: تحقق الصد في موضع البحث، فيلحقه حكمه، للاطلاقات.

ودليل الثاني: الاقتصار فيما خالف الاصل على المتيقن من إطلاق النص والفتوى، وهو قوي جدا، لامكان منع صدق الصد مع ظن الزوال.

المسألة الثالثة: ما مر من تحلل المصدود إنما هو على الرخصة والجواز دون الحتم والوجوب، فيجوز له – في إحرام الحج والعمرة المتمتع بها – البقاء على إحرامه إلى أن يتحقق الفوات، فيتحلل بالعمرة كما هو شأن من فاته الحج، ويجب عليه إكمال أفعال العمرة إن أمكن، وإلا تحلل بهدي إن استمر المنع، وإلا بقي على إحرامها إلى أن يأتي بأفعالها.

(1) الرياض 1: 439.

(2) الحدائق 16: 15.

(3) الذخيرة: 701.

(4) الروضة 2: 370.

(5) انظر الرياض 1: 439.