پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص134

أو لا يتوقف على شي منهما، كما عن الشيخ (1)، بل نسب إلى الاكثر (2)، وهو ظاهر الشرائع والنافع (3) ؟ الحق هو: الاخير، للاصل، وإطلاق أكثر الاخبار المتقدمة.

وللاول: رواية حمران والمرسلة المتقدمتين.

وثبوت التقصير أصالة.

ولم يظهر أن الصد أسقطه، فالاحرام يستصحب إليه.

وفي الروايتين ما مر من عدم دلالتهما على الوجوب، ثم على التوقف.

وفي الاخير منع ثبوته أصالة، وإنما هو في محل خاص قد فات بالصد جزما.

والاستصحاب معارض بما مر، مع أنه إنما يكون في مقام الشك، ولا شك هنا بعد إطلاق الادلة من الكتاب والسنة بجواز الاحلال بالصد من غير اشتراط التقصير.

وللثاني: رواية عامية متضمنة لحلق النبي صلى الله عليه وآله (4).

وموثقة الفضل الواردة في رجل أخذه سلطان، وفيها: (هذا مصدود من الحج، إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت اسبوعا، وليسع اسبوعا، ويحلق رأسه، ويذبح شاة) (5).

وفيه: منع الدلالة على الوجوب أولا، والمعارضة مع ما مر ثانيا.

(1) في النهاية: 282.

(2) الرياض 1: 439.

(3) الشرائع 1: 280، والنافع: 100.

(4) انظر المعني لابي قدامة 3: 380.

(5) الكافي 4: 371 / 8، التهذيب 5: 465 / 1623، الوسائل 13: 183 أبواب الاحصار والصد ب 3 ح 2، بتفاوت.