مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص133
التحلل بالذبح أو النحر أيضا، لوجوه ضعيفة غايتها.
فالحق: عدم الحاجة إليها وإن قلنا باشتراط الهدي.
وجواز بقائه على إحرامه – وإن ذبح إذا لم ينو التحلل – لا يفيد، لاشتراط نية التحلل في الهدي، بل له أن ينويه قبله أو بعده أيضا.
ثم مما ذكرنا ظهر: أنه كما لا يتوقف التحليل على الهدي لا دليل على وجوبه أيضا، كما هو مذهب الحلي.
نعم، يستحب، للاخبار المذكورة.
خلافا للمشهور، بل عن الغنية والمنتهى: إجماعنا عليه (1)، لما مر من أدلة اشتراطه للتحلل بجوابها.
والاحتياط في الهدي والتحلل بعده.
وعليه، فهل يتعين مكان الصد لذبحه، أو يجوز له البعث كالمحصور ؟ فيه قولان، للاول: الاخبار المذكورة.
وللثاني: قصورها عن إفادة الوجوب، سيما مع احتمال ورودها مورد توهم وجوب البعث، وهو الاقوى.
وهل يتوقف التحلل على التقصير، كما عن المقنعة والمراسم (2) ؟ أو الحلق، كما عن الغنية والكافي (3) ؟ أو أحدهما مخيرا بينهما، كما عن الشهيدين (4) ؟
(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 583، المنتهى 2: 486.
(2) المقنعة: 446، المراسم: 118.
(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 583، الكافي: 218.
(4) الدروس 1: 479، الروضة 2: 368، المسالك 1: 129.