مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص132
بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه) (1).
ولاستصحاب حكم الاحرام.
والثاني: مذهب الحلي (2).
لاصل البرأة، وضعف ما مر من الادلة، لورود الاية في المحصور، وقد عرفت إطباق اللغويين على اختصاص الاحصار بالحصر بالمرض.
وقول جماعة من المفسرين بنزول الاية في حصر الحديبية (3) لا يثبت شمولها للصد أيضا، وقوله سبحانه: (فإذا أمنتم) في ذيل الاية لا يخصصها به أيضا، لتحقق الامن في المريض أيضا، مع أنها لو دلت على حكم المصدود أيضا عموما أو خصوصا لم تفد، لعدم صراحتها في الوجوب.
وعدم دلالة فعل النبي صلى الله عليه وآله على الوجوب أولا، وعدم توقف التحليل عليه ثانيا، سيما مع ذكر نحره بعد الحل في بعض الاخبار المتقدمة.
ومنهما يظهر ضعف دلالة الاخبار المذكورة أيضا.
ومعارضة الاستصحاب بمثله من استصحاب حال العقل، فيبقىالاصل بلا معارض، بل يؤيده إطلاق صحيحة ابن عمار الاولى والرضوي.
ولذا تردد في المدارك والذخيرة في المسألة (4)، وهو في محله جدا.
بل قول الحلي في غاية المتانة والجودة.
ولم يكتف جماعة من المشترطين للهدي به خاصة، فاشترطوا نية
(1) الفقيه 2: 305 / 1513، الوسائل 13: 187 أبواب الاحصار والصد ب 6 ح 3.
(2) السرائر 1: 641.
(3) منهم النيشابوري في حواشي تفسير الطبري 2: 242، الفخر الرازي في تفسيره الكبير 5: 161، أبو السعود في تفسيره 1: 207.
(4) المدارك 8: 289، الذخيرة: 700.