پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص130

المقام الاول في أحكام المصدود وفيه مسائل:المسألة الاولى: إذا تلبس المكلف بإحرام الحج أو العمرة وجب عليه الاكمال، إجماعا فتوى ودليلا، كتابا وسنة، قال الله سبحانه: (وأتموا الحج والعمرة لله) (1).

ومتى صد بعد إحرامه – ولم يكن له طريق سوى ما صد عنه، أو كان له طريق ولم يمكن له المسير منه، إما لقصور نفقته عنه، أو عدم الرفقة، أو غير ذلك – فيحل حيث صد عن كل شي حرم عليه بالاحرام، بلا خلاف يعرف، كما في الذخيرة (2)، بل بالاجماع، كما عن التذكرة (3).

وتدل عليه صحيحتا ابن عمار المتقدمتان (4).

وفي ثالثة: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة) (5).

وموثقة زرارة: (المصدود يذبح حيث صد، ويرجع صاحبه ويأتي

(1) البقرة: 196.

(2) الذخيرة: 700.

(3) التذكرة 1: 395.

(4) في ص: 121.

(5) الفقيه 2: 306 / 1517، وفي التهذيب 5: 424 / 1472، والوسائل 13: 191 أبواب الاحصار والصد ب 9 ح 5: نحر بدنة ورجع إلى المدينة.