مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص118
وأما في صورة غلبة الاقامة بغير مكة فلا، لتعارض صحيحة زرارة – المضمنة لحكم الغالب – معه، بل الظاهر منها رجوع الضمير المجرور فيها إلى من أقام بمكة سنتين، وعلى هذا يكون ما يبين حكم الغالب أخص ويجب تقديمه.
وأما في صورة غلبة الاقامة بغير مكة فلا، لتعارض صحيحة زرارة – المضمنة لحكم الغالب – معه، بل الظاهر منها رجوع الضمير المجرور فيها إلى من أقام بمكة سنتين، وعلى هذا يكون ما يبين حكم الغالب أخص ويجب تقديمه.