مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص116
أو خمسة أشهر، كمرسلة حسين (1) وغيره، ومال إليها بعض المتأخرين (2) ؟ ومقتضى بعضهم بين الفرضين في الادون من السنة، وهو حسن، بل هو ليس من باب الجمع أو التأويل، بل التأمل في الاخبار الاخيرة لا يثبت منها سوى الجواز، الذي هو معنى التخيير، ولكن شذوذ تلك الاخبار يمنع من العمل بها، ومع ذلك فالاحتياط في التمتع في الادون، لجوازه على القولين، وموافقته للاستصحاب.
ومتقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في الاقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنية الدوام أو المفارقة، كما صرح به جماعة (3).
وقيده بعضهم بنية المفارقة، لصدق كونه من أهل مكة بمجرد الاقامة بنية الدوام (4).
وفيه: أنه على هذا يحصل التعارض بين هذه الاخبار وأخبار فرض أهل مكة بالعموم من وجه، ولا وجه لتقديم الاخير، بل يحصل الخدشحينئذ في السنتين (5) أيضا، فينعكس الامر فيه لولا نية الدوام، وتعارض أخبار السنتين مع أخبار فرض النائي، كذا قيل (6).
إلا أن الاصل في الادون من السنتين والاجماع المركب في السنتين – حيث إنه لا قائل فيه بالفرق بين نية الدوام وعدمه – يرجحان
(1) التهذيب 5: 476 / 1682، الوسائل 11: 265 أبواب أقسام الحج ب 8 ح 5.
(2) كالعلامة في المنتهى 2: 644، والمختلف: 261.
(3) كالشهيد في المسالك 1: 103، صاحب الرياض 1: 357.
(4) انظر الرياض 1: 357.
(5) في (ق) فيما بعد السنتين.
(6) انظر الرياض 1: 357.