مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص115
أو لا، بل ينتقل بإقامة سنتين كاملتين أيضا، كما عن الشيخ في كتابي الاخبار والفاضلين والشهيدين (1)، وغيرهما (2)، بل في المسالك (3) وغيره (4): أنه المشهور بين الاصحاب، وربما نسب إلى من عدا الشيخ من علمائنا ؟ الحق: هو الثاني، لصحيحتي زرارة وعمر بن يزيد: الاولى: (من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له) (5).
والثانية: (المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا، وليس له أن يتمتع) (6).
وبهما يندفع الاستصحاب، الذي هو دليل الاولين.
وهل يختص بذلك، أو ينتقل بالادون أيضا كالسنة، كما في صحيحة الحلبي المتقدمة في المسألة السابقة، وصحيحة ابن سنان (7)، وصحيحةمحمد (8) ؟ أو ستة أشهر، كصحيحة البختري (9) ؟
(1) الشيخ في التهذيب 5: 34، والاستبصار 2: 159، المحقق في الشرائع 1: 240، العلامة في القواعد 1: 73، الشهيد في الدروس 1: 331، الشهيد الثاني في الروضة 2: 217.
(2) كما في الرياض 1: 357.
(3) المسالك 1: 102.
(4) كالمختلف: 261.
(5) التهذيب 5: 34 / 101، الاستبصار 2: 159 / 519، الوسائل 11: 265 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 1.
(6) التهذيب 5: 34 / 102، الوسائل 11: 266 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 2.
(7) الكافي 4: 301 / 6، الوسائل 11: 269 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 8.
(8) التهذيب 5: 476 / 1680، الوسائل 11: 265 أبواب أقسام الحج ب 8 ح 4.
(9) التهذيب 5: 476 / 1679، الوسائل 11: 264 أبواب أقسام الحج ب 8 ح 3.