پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص114

ويجاوز عسفان (1)، فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج، فإن أحب أن يفرد بالحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها) (2).

وإذ ظهر ضعف الكل نقول: قد ثبت من الجميع – بل الاجماع – وجوب الخروج من الحرم، فهو لازم، والاصل وإن كانت البرأة عن الزائد، إلا أن شذوذ القول بأدنى الحل وإطلاق دليله بالنسبة إلى ما تقدم يأبى عن المصير إلية بالجرأة، فالاولى والاحوط الاحرام من أحد المواقيت، والاولى منه من ميقات أرضه، لحصول البرأة به قطعا.

هذا مع الامكان، وأما مع التعذر فيحرم من أدنى الحل على المشهور،بل المقطوع به في كلام الاصحاب كما قيل (3)، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه (4)، ودليله واضح مما مر، فإنه لا شذوذ حينئذ حتى ترفع اليد عن دليله.

ولو تعذر في أدنى الحل أحرم من مكة بلا خلاف فيه، ويدل عليه ما دل على ثبوت الحكم في غير ما نحن فيه.

المسألة الحادية عشرة: المجاور بمكة إذا أقام بها ثلاث سنين ينتقل فرضه إلى القران أو الافراد إجماعا.

وهل يختص بذلك، كما عن الاسكافي والنهاية والمبسوط والحلي (5) ؟

(1) عسفان: موضع بين مكة والمدينة.

بينه وبين مكة مرحلتان – مجمع البحرين 5: 100.

(2) الفقيه 2: 274 / 1335، الوسائل 11: 270 أبواب أقسام الحج ب 10 ح 2، وفيهما: أو يجاوز عسفان.

(3) المدارك 7: 206.

(4) وهو في الرياض 1: 361.

(5) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 261، النهاية: 206، المبسوط 1: 308، الحلي في السرائر 1: 522.