پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص112

أي ميقات كان (1).

لعدم تعيين الحج عليه من طريق، وجواز الاحرام من كل ميقات إذا مر عليه، ولاطلاق مرسلة حريز: (من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي، فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعدما انصرف عن عرفة فليس له أن يحرم بمكة، ولكن يخرج إلى الوقت) (2).

وعن الحلبي: أنه يحرم من أدنى الحل (3)، ومال إليه في المدارك (4).

لصحيحة الحلبي، وفيها: (وحكم القاطنين بمكه إذا قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا قاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا)، قلت: من أين ؟ قال: (يخرجون من الحرم) (5).

وقريبة منها صحيحة حماد (6)، وبعض الاخبار (7) المتضمنة لاحرام المجاور من الجعرانة (8) والحديبية (9) والتنعيم (10).

(1) المقنع: 69، المبسوط 1: 313، الشرائع 1: 241، الارشاد 1: 309، القواعد 1: 79، النهاية: 211، الدروس 1: 342، المسالك 1: 104، الروضة 2: 226.

(2) الكافي 4: 302 / 8، التهذيب 5: 60 / 189، الوسائل 11: 269 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 9.

(3) الكافي في الفقه: 202.

(4) المدارك 7: 207.

(5) التهذيب 5: 35 / 103، الوسائل 11: 266 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 3، بتفاوت.

(6) الكافي 4: 300 / 4، الوسائل 11: 268 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 7.

(7) الوسائل 11: 265 أبواب أقسام الحج ب 9.

(8) الجعرانة: موضع بين مكة والطائف على سبعة أميال من مكة.

– مجمع البحرين 3: 247.

(9) الحديبية: وهي بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة، ثم اطلق على الموضع – مجمع البحرين 2: 36.

(10) التنعيم: موضع قريب من مكة، وهو أقرب إلى أطراف الحل إلى مكة، ويقال بينه وبين مكة أربعة أميال، ويعرف بمسجد عائشة – مجمع البحرين 6: 179.