مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص111
كما مر.
المسألة العاشرة: المجاور بمكة لا يخرج بمجرد المجاورة عن فرضه المستقر عليه قبلها مطلقا قطعا، ما لم يقم مدة توجب انتقال الفريضة إلى غيرها، بل إذا أراد حجة الاسلام يحرم للتمتع وجوبا إجماعا نصا وفتوى، للاستصحاب والاخبار.
واختلفوا في ميقاته، فقال في المقنعة والكافي والخلاف والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والتذكرة وموضع من النهاية: إنه يحرم من ميقات أهله (1)، أي الميقات الذي كان يمر إليه إذا جاء من بلده.
للاستصحاب.
والعمومات الواردة في المواقيت (2).
وخبر سماعة: عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال:(نعم، يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء) (3).
والاخبار الواردة في ناسي الاحرام أو جاهله أنه يرجع إلى ميقات أهل أرضه (4)، فإنه لا تعقل خصوصيته للناسي والجاهل.
وقال جماعة – منهم: المقنع والمبسوط وظاهر الشرائع والارشاد والقواعد والنهاية والدروس والمسالك والروضة كما حكي -: بأنه يحرم من
(1) المقنعة: 396، الكافي: 202، الخلاف 2: 285، الجامع: 179، المعتبر 2: 341، النافع: 81، المنتهى 2: 671، التحرير 1: 93، التذكرة 1: 321، النهاية: 211.
(2) الوسائل 11: 337 أبواب المواقيت ب 19.
(3) الكافي 4: 302 / 7، التهذيب 5: 59 / 188، الوسائل 11: 337 أبواب المواقيت ب 19 ح 1.
(4) انظر الوسائل 11: 328 أبواب المواقيت ب 14.