مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص109
وهل هو واجب على المفرد، والقارن، كما هو ظاهر أرباب القول الاول ؟أم مستحب فيهما، كما هو صريح أرباب القول الرابع ؟ أو لازم في القارن دون المفرد، كما نقلناه عن السيد والمفيد والمفيد والحلبي والقاضي ؟ الاظهر: الاستحباب، لقصور ما دل عليه: عن إثبات الوجوب، إما لاجل تضمنه عموما لا يمكن حمله على الوجوب في الجميع، أو لمقام الجملة الخبرية.
إلا في المفرد، الذي يجب عليه الافراد ويتعين، فتلزم عليه التلبية، لئلا يبطل حجه الافرادي.
المسألة الثامنة: صرح الاصحاب بجواز عدول المفرد بعد الاحرام ودخول مكة إلى المتعة، فيجعل إحرامه عمرة، بلا خلاف يوجد كما صرح به جماعة (1)، بل بالاجماع كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى (2)، وظاهر جمع آخر (3).
للمستفيضة المصرحة به (4)، وفيها الصحاح وغيرها.
وللاخبار المتظافرة بأمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه بالعدول، وخصه جماعةمن متأخري المتأخرين بما إذا لم يكن الافراد عليه متعينا (5).
(1) كصاحب الحدائق 14: 399، صاحب الرياض 1: 355.
(2) الخلاف 2: 261، المنتهى 2: 662، المعتبر 2: 797.
(3) التنقيح الرائع 1: 442، المدارك 7: 203، كشف اللثام 1: 283.
(4) الوسائل 11: 212 أبواب أقسام الحج ب 2.
(5) كما في كشف اللثام 1: 283، الحدائق 14: 404، المفاتيح 1: 309، الرياض 1: 356.