پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص108

التلبية، حكي عن الحلي والفاضل وولده (1).

للاصل.

وهو مدفوع بما مر.

وما دل على عدم إحلال القارن ما لم يبلغ الهدي محله.

وهو أخص من المدعي.

ولبعض الاجتهادات المردودة في مقابل النص.

فضعف هذا القول ظاهر، وكذا سابقه، لما مر.

والقول الاول وإن دلت عليه المستفيضة إلا أن دلالة غير صحيحة ابن عمار منها على القارن بالعموم، اللازم تخصيصه بما مر.

وأما الصحيحة وإن تضمنت القارن خصوصا، إلا أنها ليست صريحة في القارن بالمعنى المتنازع فيه، لاحتماله القارن بين الحج والعمرة في النية، كما عبر به عنه في صحيحة زرارة المشار إليها، ولو سلم فلا يكافئ ما تقدم دليلا للثاني، لاكثريته وأصرحيته، ولو سلم التساوي فالمرجعاستصحاب الاحرام.

فالاظهر هو القول الثاني.

وعلى هذا، فهل يلبي القارن أيضا تعبدا، أم لا ؟ الظاهر: الاول، كما هو ظاهر كلام السيد والمفيد والحلبي والقاضي في القارن (2)، حيث حكموا بتجديد التلبية على القارن دون المفرد من غير تصريح بالتحلل، ومن أجله نسب في التنقيح إلى الاولين القول الثالث (3).

(1) الحلي في السرائر 1: 524، الفاضل في المختلف: 262، وولده في الايضاح 1: 262.

(2) السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 64، المفيد في المقنعة: 391، الحلبي في الكافي في الفقه: 208، القاضي في المهذب 1: 210.

(3) التنقيح الرائع 1: 441.