مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص107
للصحيحتين المتقدمتين، وموثقة زرارة (1)، والمروي في العلل، وفيه: (المحرم إذا طاف بالبيت أحل إلا لعلة) (2).
الثاني: حصوله للمفرد خاصة دون القارن، حكي عن الشيخ في التهذيب (3)، واستظهره في الذخيرة (4)، وقواه بعض مشايخنا المعاصرين (5).
للاخبار المصرحة بأن السائق لا يحل ما لم يبلغ الهدي محله (6)، وخصوص صحيحتي زرارة (7) وابن عمار (8)، ومرسلة يونس بن يعقوب (9)، وموثقة زرارة (10).
والثالث: عكس الثاني، حكي في التنقيح عن المفيد والسيد (11)، ولكن كلامهما لا يدل عليه، ومستنده غير واضح كما صرح به غير واحد (12).
والرابع: عدم حصول الاحلال مطلقا إلا بالنية، وإن كان الاولى تجديد
(1) الكافي 4: 299 / 2، التهذيب 5: 44 / 132، الوسائل 11: 255 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 5.
(2) العلل: 274 / 9، الوسائل 11: 232 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 27.
(3) التهذيب 5: 27.
(4) الذخيرة: 550.
(5) الرياض 1: 355.
(6) الوسائل 11: 254 أبواب أقسام الحج ب 5.
(7) الفقيه 2: 203 / 928، الوسائل 11: 256 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 7.
(8) الكافي 4: 298 / 1، الوسائل 11: 255 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 4.
(9) الكافي 4: 399 / 3، التهذيب 5: 44 / 133، الوسائل 11: 256 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 6.
(10) الفقيه 2: 203 / 927، الوسائل 11: 255 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 5.
(11) التنقيح 1: 441.
(12) انظر الحدائق 14: 384، الرياض 1: 355.