مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص106
في اليمين، والمستند فيه صحيحة حريز (1) وغيرها (2).
والمراد من التقليد: أن يعلق في رقبة المسوق نعلا صلى فيه السائق نفسه، كما صرح به في المستفيضة (3).
ثم استحباب الاشعار والتقليد إنما هو للبدن، وأما البقر والغنم فلا إشعار فيهما، بل يختصان بالتقليد، كما صرح به في صحيحة زرارة (4).
المسألة السابعة: يجوز للمفرد والقارن تقديم طوافه وسعيه على الوقوفين، كما مر بيانه في بحث مناسك مكة بعد الرجوع من منى، وإذا فعلأحدهما ذلك يجدد التلبية عند كل طواف عقيب صلاته، على الحق المشهور، لصحيحتي البجلي (5) وابن عمار (6).
وهل يحلان بالطواف لولا التلبية، فالتلبية للبقاء على الاحرام ؟ فيه أوجه: الاول: حصول التحلل بالطواف للمفرد والقارن، حكي عن المبسوط والنهاية والخلاف، وهو مختار الشهيدين في اللمعتين والمسالك والمحقق الثاني (7)، ونفى عنه البأس في التنقيح (8).
(1) التهذيب 5: 43 / 128، الوسائل 11: 279 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 19.
(2 و 3) انظر الوسائل 11: 275 أبواب أقسام الحج ب 12.
(4) الفقيه 2: 209 / 952، الوسائل 11: 277 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 9.
(5) الكافي 4: 300 / 5، التهذيب 5: 45 / 137، الوسائل 11: 285 أبواب أقسام الحج ب 16 ح 1.
(6) الكافي 4: 298 / 1، التهذيب 5: 44 / 131، الوسائل 11: 286 أبواب أقسام الحج ب 16 ح 2.
(7) المبسوط 1: 309، النهاية: 208، وحكاه عن الخلاف في الايضاح 1: 262، الروضة 2: 214، المسالك 1: 124، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 115.
(8) التنقيح 1: 441.