مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص105
وقيل: إنه كالمتمتع إلا بسياق الهدي وعدم التحلل عن العمرة في الاثناء (1)، لاخبار غير واضحة الدلالة.
المسألة السادسة: يستحب للقارن الاشعار والتقليد لما يسوقه من البدن، بلا خلاف فيه يوجد.
له، وللاخبار المستفيضة الامرة بهما (2)، المحمولة على الاستحباب، للاصل، والاجماع، والصحيح: في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره، قال له: (أجزاء عنه، ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يحلل) (3).
قالوا: ويستحب أن يكون ذلك بعد التلبية.
ولا نص عليه بخصوصه، كما صرح به جماعة (4)، ولكن إطلاق الاوامر بهما وفتوى الاصحاب كاف في ذلك، لما يتحمل من التسامح.
والمراد من الاشعار – كما ذكره الاصحاب -: أن يشق سنام البعير من الجانب الايمن، ويلطخ صفحته بدم إشعاره.
والمذكور في الاخبار إنما هو الشق بالطريق المذكور (5)، وأما تلطخ الصفحة فذكره الاصحاب، ولعله كاف في إثباته.
هذا إذا كانت معه بدنة واحدة.
وأما إذا كانت بدن كثيرة، فإنه يدخل بينها ويشعرها يمينا وشمالا، أيهذه في يمينها وهذه في شمالها، من غير أن يرتبها ترتيبا يوجب الاشعار
(1) حكاه في التذكرة 1: 318، الحدائق 14: 372.
(2) الوسائل 11: 275 أبواب أقسام الحج ب 12.
(3) الفقيه 2: 209 / 953، الوسائل 11: 277 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 10.
(4) انظر كشف اللثام 1: 281، المدارك 7: 195، الرياض 1: 354.
(5) الوسائل 11: 275 أبواب أقسام الحج ب 12.