مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص104
العدول بعد دخول مكة – كما قيل (1) – ففيه: أولا: أنها غير المورد كما مر.
وثانيا: أنها تفرق بين المفرد والقارن، والاصحاب لا يفرقون بينهما في المضطر.
وثالثا: أن مع التسليم تعارض عمومات المنع بالعموم المطلق، فيجب التخصيص بالمتطوع، فإذن المنع حينئذ أيضا أولى، كما حكي عن ظاهر التبيان والاقتصاد والغنية والسرائر (2).
وعلى هذا، فوظيفة المضطر إما تقديم العمرة المفردة – كما احتمله بعضهم (3)، أو تأخير الحج إلى القابل.
المسألة الرابعة: تشترط فيهما النية – كما مر في المتعة – ووقوعهما في أشهر الحج، بالاجماعين (4)، وعمومات الكتاب (5) والسنة، وخصوص بعض الصحاح (6).
وأن يعقد إحرامهما من الميقات، كما يأتي.
المسألة الخامسة: القارن كالمفرد على
للاخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها (7).
(1) الرياض 1: 353.
(2) التبيان 2: 159، الاقتصاد: 298، الغنية (الجوامع الفقهية): 573، السرائر 1: 520.
(3) كما في كشف اللثام 1: 278، الرياض 1: 353.
(4) كما في المعتبر 2: 786، وحكاه في المدارك 7: 191، الرياض 1: 353.
(5) البقرة: 97.
(6) التهذيب 5: 445 / 1550، الوسائل 11: 271 أبواب أقسام الحج ب 11 ح 1.
(7) الوسائل 11: 212 أبواب أقسام الحج ب 2.