مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص103
اختصاصهما بالموردين لكان التعارض بالعموم من وجه، والترجيح لاخبار المنع، لموافقة الكتاب والشهرة والاكثرية عددا والاصرحية دلالة.
قيل: مع أنه على تقدير التساوي يرجع إلى الاصل، ومقتضاه وجوب تحصيل البرأة اليقينية، ولا تحصل إلا بغير المتعة (1).
وفيه: أنه يصح على قول من يقول بالتساقط بعد التعارض، وعلى المختار – من الرجوع إلى التخيير فيما لم يدل دليل على انتفائه – فلا يصح ذلك، بل يرجع إلى جواز العدول.
المسألة الثالثة: هل يجوز العدول اضطرارا، كخوف الحيض المتأخرعن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر، وخوف عدو بعده، وفوت الصحبة كذلك ؟ المعروف من مذهب الاصحاب – كما قيل (2) -: نعم، وفي الذخيرة: لا أعلم فيه خلافا بين الاصحاب (3).
وفي المدارك: أنه مذهب الاصحاب (4).
وهو مشعر بالاتفاق، بل حكي عن بعضهم التصريح به (5).
قيل (6): للعمومات، وفحوى ما دل على جواز العدول من التمتع – مع أفضليته – إليهما مع الضرورة (7).
ويرد الاول: بمنع عموم يدل عليه، وإن اريد ما اشير إليه من أخبار
(1 و 2) انظر الرياض 1: 353.
(3) الذخيرة: 551.
(4) المدارك 7: 189.
(5) كما في الرياض 1: 353.
(6) المدارك 7: 189.
(7) بمعنى: أن العدول من التمتع إلى الافراد والقران إذا كان جائزا مع الضرورةفبالاولى أن يكون العدول منهما إليه جائزا، لافضليته.