پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص102

العدول إلى المتعة.

ويردان أولا: بعدم نصوصيتهما في الفريضة، بل للتطوع محتملان، سيما الاولى، لبعد بقاء المكي بلا حجة الاسلام – إلى أن يخرج من مكة ويرجع إليها – عادة.

وليس في قوله: (والاهلال بالحج أحب) قرينة على إرادة الواجب بناء على أفضلية التمتع في التطوع مطلقا، إجماعا على ما قيل (1) – لاحتماله إرادة إظهار الحج تقية (2)، كما في الصحيح: (ينوي العمرة ويهل بالحج) (3).

وثانيا: بأخصيتهما عن المدعى، لورود الاولى فيمن خرج إلى بعض الامصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت، وقد أفتى بمضمونها في موردها خاصة جماعة، كالشيخ في التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والمحقق في المعتبر والفاضل في التحرير والمنتهى والتذكرة (4).

والثانية: فيمن أحرم بالافراد ودخل مكة وطاف وسعى مفردا، ولذا جعلوا موردها مسألة على حدة كما يأتي.

وثالثا: بمعارضتهما مع أخبار عدم شرعية التمتع للمكي، وأخصية الثانية، لاختصاصها بالفرض وأعميتهما عنه، فيجب التخصيص.

ولو لوحظ

(1) كما في الرياض 1: 353.

(2) في (ح): لاحتمال إرادة الحج تقية.

(3) التهذيب 5: 80 / 264 وفيه: (ينوي المتعة ويحرم بالحج).

وفي الاستبصار 2: 168 / 554، والوسائل 13: 351 أبواب الاحرام ب 22 ح 1: (ينوي العمرة ويحرم بالحج).

(4) التهذيب 5: 33، الاستبصار 2: 158، النهاية: 206، المبسوط 1: 313، المعتبر 2: 798، التحرير 1: 93، المنتهى 2: 664، التذكرة 1: 319.