پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص101

الفصل الاول في بيان ما يتعلق بقسمي الحج وفيه مسائل: المسألة الاولى:

حج الافراد والقران فرض أهل مكة ومن في حكمهم

– كما مر – بالاجماع، والاخبار المستفيضة جدا (1)، المتقدم كثير منها.

المسألة الثانية: لا يجوز لهم العدول إلى التمتع في حجة الاسلام اختيارا على الحق المشهور، للاصل، حيث لم يقع التوقيف به، والاخبار المعينة لهم غير التمتع.

وعن الشيخ قول بالجواز في المبسوط والخلاف، وحكي عن الجامع أيضا (2).

لوجوه ضعيفة، أجودها صحيحة البجلي وعبد الرحمن: عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الامصار، ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله، أله أن يتمتع ؟ فقال: (ما أزعم أن ذلك ليس له، والاهلال بالحج أحب إلي) (3).

والروايات الواردة في أن للمفرد بعد دخول مكة والطواف والسعي

(1) الوسائل 11: 258 أبواب أقسام الحج ب 6.

(2) المبسوط 1 ب: 306، الخلاف 2: 261، الجامع للشرائع: 179.

(3) التهذيب 5: 33 / 100، الاستبصار 2: 158 / 518، الوسائل 11: 262 أبواب أقسام الحج ب 7 ح 1.