پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص95

المسألة السابعة: ومن المستحبات أن يصلي جميع صلواته ما دام بمكة في المسجد الحرام، فإن فضله مما لا يحيط به الكلام، حتى ورد أن صلاة ركعة فيه تقابل مائة ألف ركعة في غيره (1).

ولوقوع الزيادة في المسجد بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله والحجج: فينبغي أن يصلي قريب الكعبة بحيث يقطع وقوع الصلاة في المسجد الحرام.

قال والدي العلامة – قدس سره – في المناسك المكية ما ترجمته: إن القدر المحقق كونه من المسجد الحرام في عهد النبي صلى الله عليه وآله هو القدر المدور الذيأحاطت به الاسطوانات التي من الحديد، المنصوبة حول الكعبة، وتعلق عليها القناديل في الليالي، وهي ثلاث وثلاثون اسطوانة، إحدى وثلاثون منها من الحديد، واثنتان منها من المرمر.

ثم قال: والظاهر أن المربع المستطيل – المفروش بالحجر، المشتمل على ملتزم وطاق بني شيبة ومقام إبراهيم والمنبرين اللذين أحدهما من الخشب والاخر من المرمر – داخل في المسجد وإن كان خارجا من المدور المذكور.

المسألة الثامنة: ومما عده بعضهم من المستحبات:

إتيان بعض المواضع المتبركة بمكة،

كمولد رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنزل خديجة، وزيارة قبر خديجة، والغار الذي بجبل حراء، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله في ابتداء الوحي يتعبد به، والغار الذي بجبل ثور، استتر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله عن المشركين (2).

(1) الوسائل 5: 270 أبواب أحكام المساجد ب 52 وفيها: أن الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة.

(2) انظر الدروس 1: 468، والذخيرة: 695.