مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص94
المسألة الخامسة: يستحب عند إرادة الخروج من مكة اشتراء درهم تمرا، والتصدق به كفارة لما لعله فعله في الاحرام، أو الحرم.
تدل عليه – مع فتوى الاصحاب – صحيحة حفص وابن عمار (1)، والاخرى للاخير (2)، ورواية أبي بصير (3).
المسألة السادسة: يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يعزم على العود إليها، وأن يسأل الله سبحانه التوفيق للرجوع، وأن لا يجعل ذلك آخر العهد منه، اللهم ارزقنا العود إلى بيتك المحرم بمنك وكرمك.
ففي رواية ابن سنان: (من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره) (4).
وفي رواية إسحاق: إني قد وطنت نفسي على لزوم الحج كل عام بنفسي أو برجل من أهل بيتي بمالي، فقال: (وقد عزمت على ذلك ؟) قال: قلت: نعم، قال: (إن فعلت فأيقن بكثرة المال)، أو قال: (فأبشر بكثرة المال) (5).
وفي حسنة الاحمسي: (من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد أقترب أجله ودنا عذابه) (6).
(1) الكافي 4: 533 / 1، التهذيب 5: 282 / 963، الوسائل 14: 292 أبواب العود إلى منى ب 20 ح 2.
(2) الفقيه 2: 290 / 1430، الوسائل 14: 292 أبواب العود إلى منى ب 20 ح 1.
(3) الكافي 4: 533 / 2، الوسائل 14: 292 أبواب العود إلى منى ب 20 ح 3.
(4) الكافي 4: 281 / 3، الوسائل 11: 150 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 57 ح 1.
(5) الكافي 4: 253 / 5، الفقيه 2: 140 / 608، ثواب الاعمال: 47، الوسائل 11: 133 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 46 ح 1، بتفاوت.
(6) الكافي 4: 270 / 1، الوسائل 11: 151 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 57 ح 2.