پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص84

حج بيت الله، يجب أن يدخل البيت الذي دعي إليه ليكرم فيه) (1).

وظاهر صحيحة الاعرج وإن كان الوجوب في حق الصرورة، إلا أنه حمل على الاستحباب أو شدته، للاجماع على انتفاء الوجوب.

لا للخبرين الاخيرين كما قيل (2)، لاعمية الاستحباب في الاصطلاح المتقدم عن الوجوب.

بل يشعر بإرادته قوله: (يجب) أخيرا في الاخيرة، ولولا الاعمية من جهة اللغة أيضا يمكن التجوز به عنه، كما قد يتجوز بالوجوب عن الاستحباب.

ولولا مظنة الاجماع على ثبوت الاستحباب لغير الصرورة أيضا لكنا نقول بعدم استحبابه في حقه مطلقا.

ويمكن أن يقال به إذا كان قد دخل أولا، كما هو الغالب، واحتمله بعض المتأخرين، حيث قال: كأن تكرير الدخول خلاف الاولى.

وهو كذلك، لانه الظاهر من صحيحة حماد، ورواية سليمان، وعدم دخول رسول الله صلى الله عليه وآله فيه إلا مرة، كما في ذيل صحيحة ابن عمار الاتية: (ولم يدخلها رسول الله صلى الله عليه وآله إلا يوم فتح مكة) (3).

وفي الاخرى: (فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة، ولكنه دخلها في الفتح – فتح مكة – وصلى ركعتين بين العمودين) (4).

(1) الفقيه 2: 154 / 668، الوسائل 13: 273 أبواب مقدمات الطواف ب 35 ح 4.

(2) في الرياض 1: 430.

(3) الكافي 4: 528 / 3، التهذيب 5: 276 / 945، الوسائل 13: 275 أبواب مقدمات الطواف 36 ح 1.

(4) التهذيب 5: 279 / 953، الاستبصار 1: 298 / 1101، الوسائل 4: 337 أبواب القبلة ب 17 ح 3.