مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص83
الصرورة فيدخله، وأما من حج فلا) (1).
لان قوله: (فيدخله) يمكن أن يكون تأكد الاستحباب، فالنفي في غيره يرجع إلى التأكد، ويمكن أيضا أن يكون النفي للمرجوحية لمن حج ودخل أولا، كما هو المتأكد في حق الصرورة، حيث إنه لا يترجح تكرار الدخول كما يأتي، فيكون المعنى: وأما من حج ودخل فلا.
والاستحباب يعم الرجال والنساء.
لصحيحة ابن سنان: عن دخول النساء الكعبة، قال: (ليس عليهن، وإن فعلن فهو أفضل) (2).
وربما يستفاد منها: أن استحباب الدخول في حق النساء ليس على حد استحبابه للرجال.
ويتأكد في حق الصرورة بلا خلاف يعرف، لصحيحة حماد المتقدمة، وصحيحة سعيد الاعرج: (لا بد للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع) (3).
ومرسلة أبان: (يستحب للصرورة أن يطاء المشعر الحرام، وأن يدخلالبيت) (4).
ورواية سليمان بن مهران، وفيها: وكيف صار الصرورة يستحب له دخول الكعبة دون من حج ؟ فقال: (لان الصرورة قاضي فرض مدعو إلى
(1) التهذيب 5: 277 / 948، الوسائل 13: 273 أبواب مقدمات الطواف ب 35 ح 3.
(2) التهذيب 5: 448 / 1561، الوسائل 13: 283 أبواب مقدمات الطواف ب 41 ح 1.
(3) الكافي 4: 529 / 6، التهذيب 5: 277 / 947، الوسائل 13: 273 أبواب مقدمات الطواف ب 35 ح 1.
(4) الكافي 4: 469 / 3، التهذيب 5: 191 / 636، الوسائل 13: 273 أبواب مقدمات الطواف ب 35 ح 2.