پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص82

وإن أرادوا استحباب العود مطلقا، أو استحباب تأخير الامرين إلى العود.

فلا دليل عليه أصلا، والاصل يدفعه، بل في الروايات ما ينفيه.

ففي رواية ابن عمار: (كان أبي يقول: لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة) (1) المسألة الثانية: يستحب دخول الكعبة إجماعا، له، وللنصوص: ففي مرسلة علي بن خالد: (الداخل الكعبة يدخل والله راض عنه، ويخرج عطلا (2) من الذنوب) (3).

وفي موثقة ابن القداح: عن دخول الكعبة، قال: (الدخول فيها دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب، معصوم فيما بقي منعمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه) (4).

وقريبة منها مرسلة الفقيه (5).

وفي اخرى: (من دخل الكعبة بسكينة، وهو أن يدخلها غير متكبر ولا متجبر، غفر له) (6).

ولا تنافيه صحيحة حماد بن عثمان: عن دخول البيت، فقال: (أما

(1) الكافي 4: 521 / 9، التهذيب 5: 274 / 937، الوسائل 14: 283 أبواب العود إلى منى ب 14 ح 1.

(2) قد يستعمل العطل في الخلو من الشي – لسان العرب 11: 454.

(3) الكافي 4: 527 / 1، التهذيب 5: 275 / 943، المحاسن: 70 / 138، الوسائل 13: 272 أبواب مقدمات الطواف ب 34 ح 2.

(4) الكافي 4: 527 / 2، الفقيه 2: 133 / 562، التهذيب 5: 275 / 944، الوسائل 13: 271 أبواب مقدمات الطواف ب 34 ح 1.

(5) الفقيه 2: 133 / 562، الوسائل 13: 271 أبواب مقدمات الطواف ب 34 ح 1.

(6) الفقيه 2: 133 / 563، الوسائل 13: 272 أبواب مقدمات الطواف ب 34 ح 3.