پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص80

يسقط عنه رمي الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق بلا خلاف.

إذا ثبت هذا، فإنه يستحب له أن يدفن الحصاة المختصة بذلك اليوم بمنى، وأنكره الشافعي وقال: إنه لا يعرف به أثرا، بل ينبغي أن تطرح أو تدفع إلى من [ لم ] (1) يتعجل (2).

انتهى.

أقول: وحكي عن الاسكافي: أنه يرمي حصى اليوم الثالث عشر في اليوم الثاني عشر بعد رمي يومه (3).

ثم أقول: دليل السقوط: أن بعد ثبوت جواز النفر الاول فلا يخلو إما أن يجب رمي الثالث عشر في الثاني عشر، أو تجب الاستنابة له في الثالث عشر، أو العود فيه.

والثالث خلاف الاجماع المقطوع، والاولان خلاف الاصل، فلم يبق إلا السقوط، بل في الاولين أيضا سقوط هذا الواجب عنه، وهما أمرانآخران منفيان بالاصل.

وأما دفن الحصاة فلا دليل عليه، ولكن يمكن إثباته بفتوى الفاضل والشهيد في الدروس (4)، لان المقام مقام المسامحة.

و: قد بينا في بحث البيتوتة وجوب بيتوتة ليلتين مطلقا، وبيتوتة ليلة الثالث عشر في بعض الصور، وقد علم مما ذكرنا في مسألة النفر أن بيتوتة الثالث عشر إنما هي إذا بقي في منى حتى غربت الشمس من هذه الليلة، أو لم يتق الصيد والنساء في إحرامه.

(1) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.

(2) 113 المنتهى 2: 777.

(3) حكاه عنه في الدروس 1: 435.

(4) الفاضل في التذكرة 1: 394، الدروس 1: 435.