مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص79
ولا بأس به، لصحيحة الحلبي (1)، ومضمرة النخعي (2)، بل ربما يفهم من الاخيرة رجحانه لغير الامام أيضا.
ج: قال في المدارك: قد نص الاصحاب على أن الاتقاء معتبر في إحرام الحج، وقوى الشارح اعتباره في عمرة التمتع أيضا، لارتباطها بالحج ودخولها فيه، والمسألة قوية الاشكال (3).
انتهى.
أقول: ظاهر إطلاق أخبار الاتقاء يقوي ما قواه شيخنا الشهيد الثاني (4)، فهو الاقوى.
ه: قال فيه أيضا: المراد بعدم اتقاء الصيد في حال الاحرام: قتله، وبعدم اتقاء النساء: جماعهن، وفي إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بالصيد والنساء بهما – كأكل الصيد ولمس النساء بشهوة – وجهان (5).
أقول: الظاهر من إصابة الصيد المذكور في الاخبار هو: القتل والاخذ، فيختص بهما، كما ذكره بعضهم (6)، ومن إتيان النساء المذكور فيها هو: الجماع، فيختص به.
ولولا الظهور فلا أقل من الاحتمال، فيدفع غير ما ذكر بالاصل.
ه -: قال في المنتهى: قد بينا أنه يجوز أن ينفر في الاول، فحينئذ
(1) الكافي 4: 520 / 5، التهذيب 5: 273 / 934، الوسائل 14: 281 أبواب العود إلى منى ب 12 ح 1.
(2) الكافي 4: 521 / 8، التهذيب 5: 273 / 935، الوسائل 14: 282 ابواب العود إلى منى ب 12 ح 2.
(3) المدارك 8: 248.
(4) المسالك 1: 126.
(5) المدارك 8: 248.
(6) انظر الرياض 1: 429.