مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص78
قيل (1): ويمكن حمل كثير من العبارات عليه، إذ الواجب في منى هو الرمي والبيتوتة، والاقامة في اليوم مستحبة كما مر، ولعموم رواية أبي بصير المتقدمة، وخصوص رواية زرارة: (لا بأس أن ينفر الرجل في [ النفر ] الاولقبل الزوال) (2).
وهو قوي جدا، لان غير صحيحة ابن عمار من المستفيضة المتقدمة لا يثبت سوى الاستحباب، وأما هي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلا أن الروايتين قرينتان على إرادة التجوز منها.
وكيف كان، يجوز له تقديم رحله قبل الزوال، للاصل، وصحيحة الحلبي.
ب: من نفر في الاخير يجوز له السفر قبل الزوال وبعده، بلا خلاف، كما عن المنتهى (3)، بل بالاجماع، كما عن الغنية والتذكرة (4)، وقد مضى ما يدل عليه، وإطلاقه يعم الامام وغيره.
وعن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والغنية والاصباح: اختصاصه بغير الامام، وقالوا: عليه أن يصلي الظهر بمكة (5).
وعن المنتهى والتذكرة: استحباب ذلك له (6).
(1) كشف اللثام 1: 380.
(2) التهذيب 5: 272 / 928، الاستبصار 2: 301 / 1075، الوسائل 14: 277 أبوابالعود إلى منى ب 9 ح 11، وما بين المعقوفين من المصادر.
(3) المنتهى 2: 777، نقله عنه في كشف اللثام 1: 380.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 581، التذكرة 1: 394.
(5) النهاية: 269، المبسوط 1: 380، المهذب 1: 263، السرائر 1: 612، الغنية (الجوامع الفقهية): 581 الاصباح: 160.
(6) المنتهى 2: 777، التذكرة 1: 394.