پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص77

فروع: أ: من نفر في الاول لم يجز له النفر قبل الزوال، بل يجب أن يكون بعده قبل الغروب على الاشهر.

قيل: للمستفيضة من الصحاح وغيرها (1)، كصحيحة الحلبي المتقدمة.

وصحيحة ابن عمار: (إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق – وهو يوم النفر الاخير – فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده) (2).

والخزاز، وفيها: (أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس، وكانت ليلة النفر، وأما اليوم الثالث فإذا أبيضت الشمس فانفر على بركة الله، فإن الله جل ثناؤه يقول: (فمن تعجل) إلى آخره (3).

وصحيحة الحلبي: عن الرجل ينفر في النفر الاول قبل أن تزولالشمس، قال: (لا، ولكن يخرج ثقله إن شاء، ولا يخرج حتى تزول الشمس) (4).

خلافا للمحكي عن التذكرة، فقرب استحباب التأخير إلى الزوال (5).

(1) الرياض 1: 429.

(2) الكافي 4: 520 / 3، الفقيه 2: 287 / 1414، التهذيب 5: 271 / 926، الاستبصار 2: 300 / 1073، الوسائل 14: 274 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 3.

(3) الكافي 4: 519 / 1، التهذيب 5: 271 / 927، الاستبصار 2: 300 / 1074، الوسائل 14: 275 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 4.

(4) الفقيه 2: 288 / 1422، الوسائل 14: 276 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 6.

(5) التذكرة 1: 394.